Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 104

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الحج
  3. من كسر أو عرج فقد حل

(٨/ ٨/ ٢٠٢٤ م) إلى صحة السند، وأن متنه محمول على تعدد صور الإحصار، وأنها ليست محصورة في العدو.

• تنبيهان:

الأول: سبق عن ابن عباس أن عكرمة سأله فصدق الحجاج بن عمرو ﵄ في المرفوع، وكذا أبا هريرة.

*-ثبت عن ابن عباس أنه حَصَر الإحصار في العدو، فيما أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص: ٣٦٧): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬١)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ. وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ.

وربما كان هذا قبل سؤال عكرمة لابن عباس.

*-أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٣٧٣٦): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا إِحْصَارَ إِلاَّ مِنْ عَدُوٍّ. (رواية موسى عن نافع فيها كلام سبق).

التنبيه الثاني: قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٢١١): لم يَختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل، ولكن اختلفوا فيما به يحل، فقال مالك: إنه يحل بالطواف بالبيت، لا يحله غيره. ومَن خالف مالكًا في ذلك من الكوفيين يقول: يحل

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 104 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.