(٨/ ٨/ ٢٠٢٤ م) إلى صحة السند، وأن متنه محمول على تعدد صور الإحصار، وأنها ليست محصورة في العدو.
• تنبيهان:
الأول: سبق عن ابن عباس أن عكرمة سأله فصدق الحجاج بن عمرو ﵄ في المرفوع، وكذا أبا هريرة.
*-ثبت عن ابن عباس أنه حَصَر الإحصار في العدو، فيما أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص: ٣٦٧): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬١)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ. وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ.
وربما كان هذا قبل سؤال عكرمة لابن عباس.
*-أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٣٧٣٦): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا إِحْصَارَ إِلاَّ مِنْ عَدُوٍّ. (رواية موسى عن نافع فيها كلام سبق).
التنبيه الثاني: قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٢١١): لم يَختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل، ولكن اختلفوا فيما به يحل، فقال مالك: إنه يحل بالطواف بالبيت، لا يحله غيره. ومَن خالف مالكًا في ذلك من الكوفيين يقول: يحل