لو اشترى سيارة وانتَفع بها شهرًا، فوَجَد بها عيبًا،
فرَدَّ السيارة للبائع، فالانتفاع والاستفادة
للمشتري مقابل ضمانه للسيارة إذا تَلِفَتْ
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٢٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى (¬١)، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ».
ومَخْلَد بن خُفَاف قال فيه البخاري كما في «العلل الكبير» (٣٣٧): لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال عن هذا الطريق: حديث منكر. وقال أبو حاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحجة.
وتابع مخلدًا هشام بن عروة، وعنه ثلاثة:
١ - مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٥١٠) وغيره.
٢ - جرير- هو ابن عبد الحميد-، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٤٩٣) وجرير لم يَسمع من هشام.
٣ - عمر بن علي المُقدَّمي، أخرجه الترمذي في «سننه» (١٢٨٦) وقال: اسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: تَرَاهُ تَدْلِيسًا؟ قَالَ: لَا.