حكم عَسْب الفحل
قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (١٣٢١): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ (¬١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ.
وتابع محمدَ بن إبراهيم ابنُ شهاب لكن دون سبب الورود، بلفظ: نهى عن عَسْب الفحل.
أخرجه أحمد (١٢٤٧٧) وأبو يعلى (٣٥٩٢). وفي سنده ابن لَهيعة، ضعيف.
وتابعهما شَبيب بن عبد الله البَجَلي، أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» (٩/ ١٥٩)، وشبيب لم يقف له الباحث على ترجمة.
الخلاصة: أن سند محمد بن إبراهيم ظاهره الصحة مع سَعة مخرجه، وأثير حوله أمران:
الأول: التفرد، حيث قال الترمذي عقبه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
وقال الدارقطني: غريب من حديث هشام بن عروة، تَفرَّد به إبراهيم بن