الدخول بالأمهات يحرم البنات
قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (١١١٧): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا».
تابع قتيبةَ كاملُ بن طلحة وأبو الأسود.
وتابع ابنَ لهيعة المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨٩٥٦) وغيره.
وقال ابن عبد الهادي: والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى.
وقال الإمام أحمد: كان ابن لهيعة يُحدِّث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شُعيب، وكان بعد ذلك يُحدِّث عن عمرو نفسه.
وقال أبو حاتم: لم يَسمع ابن لهيعة من عمرو شيئًا.
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمود بن فتحي الحلواني (¬١)، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه.