هل تُستحب الضيافة فوق ثلاث عند مَنْ لم يجد
ما يُقدِّمه للضيف، ما لم يكن في نازلة (¬١)
أو صاحب البيت غير متضرر؟
قال الإمام مسلم في «صحيحه» (٤٨): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ».
خالف عبدَ الحميد الجماعةُ- الليث بن سعد، أخرجه البخاري (٦١٩) وغيره، ومحمد بن إسحاق (¬٢)، أخرجه الدارمي (٢٠٧٨)، وابن عجلان، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣٤٧٣)، ومالك بن أنس، أخرجه مالك في «موطئه» (٢٢) - فلم يَذكروا تفسير يُؤْثِمه …
وتابع الجماعةَ متابعة قاصرة نافع بن جُبير من رواية عمرو بن دينار عنه، أخرجه مسلم (١٧٢٧).