Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الإمامة
  3. حكم صلاة الجماعة

٣ - فَرْضُ كفاية. وهو مذهب الشافعية (¬١) وقول عند الحنفية والمالكية.

٤ - سُنة مُؤكَّدة. وهو مذهب المالكية (¬٢) وقول لبعض الحنفية، وقول عند الشافعية.

• أدلة القول الأول - وهو الوجوب مع القدرة -: (آيتان من الكتاب العزيز، ومن السُّنة قصة الهَمّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، وعدم ترخيصه ﷺ للأعمى في التخلف عن الجماعة).

١ - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

استَدل بها بعض العلماء، لكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه لا يَلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريم ﵍: ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] والنساء ليس عليهن جماعة (¬٣).

٢ - الاستدلال بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، فإقامتها في الأمن من باب الأَوْلى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 193 (SanadKitab #1146, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.