سَلَمَةَ ﵂.
وقال الدارقطني في «علله»: الصحيح عندي أنه موقوف.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٧٤): وأكثر أهل العلم يضعفونه.
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٨/ ١١٨): هذا غريب، وليس ذا في «الموطأ».
• أقوال الفقهاء:
أَخَذ بظاهر هذا النهي أحمد (¬١) وإسحاق وابن المنذر، فمنعوا ذلك.
ورأى الشافعي أن ذلك محمله على الندب (¬٢).
وحُكي عن مالك وهو المشهور من مذهبه أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي (¬٣).
وقال الليث: قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه.
وقد استَدل أصحابنا (¬٤) على الجواز بقول عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ