كتاب الأشربة
الشرب من حافة الإناء المكسور (¬١)
قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (٣٧٢٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ (¬٢)، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.
خالف قرةَ بن عبد الرحمن جماعةٌ فلم يَذكروا ثُلمة القَدَح، إنما قالوا: «نهى النبي عن اختناث الأسقية» واختلفوا في تفسيرها، منهم في «الصحيحين»:
١ - ابن أبي ذئب، أخرجه البخاري (٥٦٢٥).
٢ - يونس بن ازيد الأيلي، أخرجه البخاري (٥٦٢٦).
٣ - ابن عُيينة، أخرجه مسلم (٢٠٢٤).
ورواية الجماعة أصوب.
وتابع عبيدَ الله أبو المثنى الجُهَني (¬٣) لكن دون «ثُلمة القَدَح» أخرجه الترمذي