أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاسْتَعِينُوا بِالْحِجَامَةِ، لَا تَبَيَّغَ دَمُ أَحَدِكُمْ فَيَقْتُلَهُ (¬١)».
وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وعلة هذا الطريق محمد بن القاسم الأسدي (¬٢) قال فيه عبد الله بن أحمد: ذكرتُ لأبي حديث محمد بن القاسم عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، عن علي: «إذا هاج بأحدكم الدم، فليهرقه ولو بمِشقص» فقال أبي: محمد بن القاسم أحاديثه موضوعة، ليس بشيء.
• الطريق الثالث: النهاس بن قَهْم، أخرجه ابن ماجه في «سُننه» رقم (٣٤٨٦): حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ (¬٣)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ».
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ (٩) رمضان (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٩/ ٣/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه، وكذلك شواهده من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخُدري وصهيب وأم سلمة وابن عمر، ومرسل بكر بن الأشج (¬٤) (¬٥).
* * *