• الخبر الثالث: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٩٤٧٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ خَلَفٍ- يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ-، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ».
تابع خلفًا أبو الربيع، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٧٢) وغيره.
وتابع عامرًا الأحول أبانُ بن صالح، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٢٤٦).
ومداره على صالح بن دينار، فقد ذكره ابن حِبان في «الثقات» وقال الذهبي: رَوَى عنه عامر فقط (¬١). وقال ابن حجر: مقبول.
وانتهى شيخنا مع الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (١) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١١/ ٧/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه لجهالة صالح.
• الخلاصة في فقه المسألة:
نَقَل القرطبي الخلاف في قتل الجراد، وأن الجمهور على قتله لإفساده (¬٢).