٣ - نظرة إلى الطريق (¬١)، فمثلًا ونحن نمشي في نفق الجن، فإذا بلاعة نازلة عشرة سنتم، مَنْ يتحمل؟ هل السائق أو المقاول ومَن استلم منه؟
٤ - نظر إلى المجني عليه.
قال شيخنا لي بتاريخ (٢٥) شوال (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٥/ ٢٠٢٤ م): إنَّ أَشْهَر مثال له مَنْ يأتي قدام القطار، والقطار مسرع، فلا دية له ولا صوم على سائق القطار. وإن أهل مصر يقولون: (هذا قضاء وقدر) وإن في المملكة العربية السعودية يميلون الآن إلى الإصلاح، بخلاف فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ السابقة.
ثم قال في مجلس سابق: كنتُ أجنح إلى أن الشخص يتحمل الدية، والآن أجنح إلى التفصيل.
وانظر «رسالة في حوادث السيارات» لابن عثيمين، وانظر في ذلك أيضًا قرار هيئة كبار العلماء في حوادث السيارات (¬٢) وقرار المَجمع الفقهي (¬٣).