استحباب العفو
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٣٢٢٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ الْمُزَنِيَّ- (¬١)، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ».
وتابع عبدَ الصمد جماعة -ابنُ مهدي وبَهْز بن أسد وعفان بن مسلم كما في «السنن الكبرى» (١٦٠٤٩) للنَّسائي، وموسى بن إسماعيل كما عند أبي داود (٤٤٩٧)، وحبان بن هلال كما عند ابن ماجه (٢٦٩٢) -.
وذَكَر العُقيلي هذا الحديث في ترجمة عطاء، وقال: لا يُتابَع عليه ولا يُعرَف إلا به.
الخلاصة: مال شيخنا مع الباحث محمود بن صبحي، بتاريخ (٤) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٢/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه لأمرين:
١ - كلام العُقيلي.
٢ - قول عطاء: (ولا أعلمه … ).
فسألتُه: هل هذه الجملة مؤثرة؟ فقال: نعم، عند الاختلاف أو في مثل هذا.