Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 422

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الحدود
  3. إسقاط الحد عن المرأة المكرهة

أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

خالف معمر بن سليمان القاسم بن نافع وهو مجهول فقال عن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٧٥٣).

• ورواية معمر بن سليمان بالرفع هي الصواب لما يلي:

١ - أنها رواية الأثبات بالأسانيد العالية عنه.

٢ - القاسم بن نافع مستور قاله ابن حجر.

والخلاصة: أن هذا الخبر معل بعلل:

١ - مدار الخبر على الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن ولم يسمع من عبد الجبار (¬١).

٢ - ضعف الحجاج بن أرطأة فقد قال فيه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء.

٣ - قول البخاري لم يسمع عبد الجبار من أبيه قاله البخاري.

ثانيًا: فتوى عمر ﵁ مقوية للعمل بهذا الخبر وقال الترمذي عقبه: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَى المُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 422 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.