Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 424

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الحدود
  3. إسقاط الحد عن المرأة المكرهة

بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَشَاوَرَ النَّاسَ فِى رَجْمِهَا فَقَالَ عَلِىٌّ ﵁: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ أَرَى أَنْ تُخَلِّىَ سَبِيلَهَا. فَفَعَلَ. ورجاله ثقات لكن قال ابن معين: أبو عبد الرحمن لم يسمع من عمر ﵁.

• الخلاصة: أن طريق أبي عبد الرحمن يعضدد طريق ابن المسيب فيصح الأثر لغيره.

وكتب شيخنا مع الباحث د/ حسان بن عبد الرحيم بتاريخ ١٦/ ربيع أول ١٤٤٦ موافق ١٩/ ٩/ ٢٠٢٤ م: ابن المسيب لم يسمع من عمر ﵁ إلا نعي النعمان بن مقرن.

• تنبيه:

١ - حرمة إكراه الإماء على الزنا فيه:

١ - ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ [النور: ٣٣] لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣] ".

٢ - أخرج الإمام مالك في «موطأه» (٢/ ٨٢٧) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا. «فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا» وانظر «تغليق التعليق» (٥/ ٢٦٢).

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 424 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.