مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾
[آل عمران: ٨١]
وحديث: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»
(خ/ ٢٣١٤، م/ ١٦٩٧).
نَقَل الماوردي في «الحاوي» (٧/ ٤) الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة (¬١)
القائل به: إذا ثبت الإقرار وجب الحُكم به إجماعًا، قاله ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ٢٥٤): «وأما الإقرار إذا كان بينًا فلا خلاف في وجوب الحُكم به»
البينة: الشهادة
الدليل:
١ - في الأموال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ