Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 447

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب القضاء
  3. الأمور التي تثبت بها الحقوق
  4. الشهادة
  5. الدليل

مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾

[آل عمران: ٨١]

وحديث: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»

(خ/ ٢٣١٤، م/ ١٦٩٧).

نَقَل الماوردي في «الحاوي» (٧/ ٤) الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة (¬١)

القائل به: إذا ثبت الإقرار وجب الحُكم به إجماعًا، قاله ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ٢٥٤): «وأما الإقرار إذا كان بينًا فلا خلاف في وجوب الحُكم به»

البينة: الشهادة

الدليل:

١ - في الأموال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 447 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.