كتاب المصطلح
(أثر الألفاظ الشاذة في الأحكام الفقهية)
الحديث أو الشاهد … الأثر الفقهي … الراجح
«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه». انظر: «الألفاظ الشاذة» (المِائة الأولى)
الأثر الفقهي: قال ابن حزم «المحلى» (٢/ ٢٢٧) بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومَن لم يضطجع فصلاة الفريضة باطلة؛ بِناء على رواية الأمر
الراجح: خالفه الجمهور (¬١) بِناء على أن الرواية من فعله ﷺ، كما في البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٤٣).
وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفيومي، بتاريخ (٢٥) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٤ م) إلى تخطئة ابن حزم.
تنبيه: ذَكَر ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» (ص/ ٢٩٥) أنه خالف ما هو إجماع عن عامة العلماء، كدعواه وجوب