مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.
الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي بتاريخ ٢٧/ ربيع آخر ١٤٤٦ موافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٤ م: خارج البخاري به ألفاظ منكرة:
١ - مسح الأذنين.
٢ - رش رجله اليمنى وبها النعل (¬١). سبق تفصيل القول فيها في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (١٠/ ٢٩٥).
٣ - تخليل اللحية (¬٢). ا هـ.
٤ - هكذا أمرني ربي (¬٣)
٥ - فمن زاد على هذا أو تعدى وظلم (¬٤)
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (١٠/ ٣٨٣): «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ» أنها من قول النبي ﷺ.
ثم عَرَضها الباحث أبو هند عادل بن أبي زيد، بتاريخ (٢٦) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) موافق (٢/ ٧/ ٢٠٢٤ م) وأن الخبر رواه اثنان عن ابن عمر:
٣ - سالم، وعنه الزُّهْري، وعنه اثنان: