الزيادة على فاتحة الكتاب في الصلاة
• قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]
قال البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (١٣) - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ: حَدَّثَنَا
الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ﵁ قَالَ: «أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ».
وتابع هشام بن عبد الملك عبد الصمد وبهز وعفان أخرجه أحمد (١٠٩٩٨، ١١٤١٥) وزهير أخرجه أبو يعلى (١٢١٠).
ورجاله ثقات لكن قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ١٥٧): تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم في هذا اللفظ سواهم.
وتابع قتادة بنحوه أبو سفيان السعدي وهو ضعيف (¬١) - أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٣٦٣٢) وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٧٧) - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»