Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجمعة
  3. اشتراط العدد لإقامة الجمعة

اشتراط العدد لإقامة الجمعة

• اختلف فيه على أقوال كثيرة حتى قال النووي في «المجموع» (٤/ ٥٠٤): قد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد، واختلفوا في قدره.

وقال أيضًا (٤/ ٥٠٤): احتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب، ولكنه ضعيف كما سبق، وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة، وأقرب ما يُحتج به ما احتَج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: أول مَنْ جَمَّع بنا في المدينة سعد بن زُرَارة (¬١).

• وجه الدلالة منه: أن يقال: أجمعت الأُمة على اشتراط العدد، والأصل الظُّهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يَجوز بأقل منه إلا بدليل صريح، وثبت أن النبي ﷺ قال: «وصَلُّوا كما رأيتموني أُصلي» ولم تَثبت صلاته لها بأقل من أربعين … (¬٢).

• قال الشوكاني: الحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمَن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة، فعليه الدليل ولا دليل … (¬٣) العجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 457 (SanadKitab #1146, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.