Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجمعة
  3. اشتراط المسجد لإقامة الجمعة

• أقوال أهل العلم في إقامة الجمعة في المسجد أو الساحات:

الأول: اشتراط المسجد لإقامة الجمعة. وبه قالت المالكية ومحمد بن الحسن (¬١) من الحنفية.

• قال عبد الوهاب المالكي في «المعونة» (ص: ٣٠٠): إنما شرطنا المسجد لأنه ﷺ صلاها في المسجد، ولم يُصَلها إلا فيه، وقد قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي».

الثاني: لا يُشترط لها المسجد. وبه قالت الحنفية والشافعية - لكن مع تقييدهم الصلاة في القرية - أما الحنابلة فجوزوها في الساحات بناء على الأثر السابق والقياس على العيد.

• قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٦٠): هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَارِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عَنْ الْعُمْرَانِ أَمْ لَا؟

ذَكَرَ فِي «الْفَتَاوَى» رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِقْدَارَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَحَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى جَازَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ خَارِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عَنِ الْعُمْرَانِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ. وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ: لَا يَجُوزُ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْجُمُعَةِ بِمِنًى.

• وقال النووي في «المجموع» (٤/ ٥٠١): قال أصحابنا ولا يُشترط إقامتها في مسجد، ولكن تَجُوز في ساحة مكشوفة، بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة، معدودة من خطتها، فلو صَلَّوْها خارج البلد لم تصح بلا خلاف، سواء

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 462 (SanadKitab #1146, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.