Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجنائز
  3. الصلاة على أهل الكبائر ومن أقيمت عليهم الحدود

لَمْ يَقُلْ يُونُسُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فَصَلَّى عَلَيْهِ». سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، يَصِحُّ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لَا.

• وخالف محمود بن غيلان جماعة - فنوا الصلاة وهذا الوجه الثالث - الإمام أحمد (١٤٤٦٢) وعبد الرزاق (١٣٣٣٧) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَحْصَنَتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرًا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَرَّ قَالَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ: فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ -». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَسْلَمِيَّ، قَالُ: «وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللَّهُ مِنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ».

وكتب شيخنا مع الباحث/ أبي الحسن إبراهيم بن فراج بتاريخ ٢ صفر ١٤٤٣ موافق ٩/ ٩/ ٢٠٢١ م: في البخاري رواسة صلى عليه والأكثرون على أنه لم يصل ويبدوا والله أعلم أن قول لم يصل أصح وذلك لرواية أحمد وهذا إنما هو متعلق برواية معمر.

• يقول الباحث: وكأن البخاري يجنح إلى قبول زيادة الثقة وهذا مثال لذلك.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 40 (SanadKitab #1146, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.