• وقال الإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٠٨): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (¬١).
وفي حديث أبي أمامة بسند ضعيف تفصيل صفة صلاة الجنازة أخرجه الشافعي في «مسنده» (٣٥٩) وفي سنده مطرف بن مازن ضعيف.
• وقال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٤١١): قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق.
ورُوي ذلك عن ابن عباس. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ابن مسعود قال: إن النبي ﷺ لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة. ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، كسجود التلاوة (¬٢).
• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٥/ ١٢٩): فإذا كَبَّر الأولى، قرأ أُم القرآن ولا بد.