Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 54

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجنائز
  3. اجتهاد ابن عمر في ترك القراءة في صلاة الجنازة

• وقال الإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٠٨): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (¬١).

وفي حديث أبي أمامة بسند ضعيف تفصيل صفة صلاة الجنازة أخرجه الشافعي في «مسنده» (٣٥٩) وفي سنده مطرف بن مازن ضعيف.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٤١١): قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق.

ورُوي ذلك عن ابن عباس. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ابن مسعود قال: إن النبي ﷺ لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة. ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، كسجود التلاوة (¬٢).

• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٥/ ١٢٩): فإذا كَبَّر الأولى، قرأ أُم القرآن ولا بد.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 54 (SanadKitab #1146, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.