نهى عنه رسول الله ﷺ.
(صحيح).
(٩١) باب ذكر النهي عن الثياب القسية
٤٩٠٢ - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقَسِّيَّة، والاستبرق، والديباج، والحرير.
(صحيح): ق مضى ٢/ ٥٤.
(٩٢) باب الرخصة في لبس الحرير
٤٩٠٣ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قُمُص حرير من حكة كانت بهما.
(صحيح) ق-ابن ماجه ٣٥٩٢.
٤٩٠٤ - عن أنس: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن، والزبير في قُمُص حرير -كانت بهما- يعني لحكة.
(صحيح): ق.
٤٩٠٥ - عن أبي عثمان النهدي قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاء كتاب عمر، أن رسول اللّه ﷺ قال:
"لا يَلْبَسُ الحَريرَ إلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْء في الآخِرَةِ إلَّا هكَذَا". وقال أبو عثمان بأَصْبُعيه اللتين تليان الابهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حتى رأيت الطيالسة.
(صحيح) -الإرواء ١/ ٣٠٩: ق.
٤٩٠٦ - عن سويد بن غَفَلة ح وأخبرنا أحمد بن سليمان قال (¬١): عن عمر: أنه لم يرخص في الديباج، إلا موضع أربع أصابع.
(صحيح): م ٦/ ١٤١.
(٩٣) باب لبس الحلل
٤٩٠٧ - عن البراء قال: رأيت النبي ﷺ وعليه حُلَّة حمراء مترجلًا،