Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 1081

  1. ٤٨ - كتاب الزينة
  2. (١٠٧) باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد

فقال رسول الله ﷺ:

"يُرْخينَ شِبْرًا". قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها. قال:

"تُرْخي ذِراعًا لا تزيدُ عَلَيْهِ".

(صحيح) - الترمذي ١٨٠١.

٤٩٣١ - عن أم سلمة: أن النبي ﷺ لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة: فكيف بالنساء. قال:

"يُرْخينَ شِبْرًا". قالت: إذًا تبدو أقدامهن. قال:

"فَذِراعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ".

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٩٣٢ - عن أم سلمة قالت: سئل رسول الله ﷺ كم تجر المرأة من ذيلها، قال: "شِبْرًا". قالت: إذًا ينكشف عنها. قال:

"ذِرَاعٌ لا تَزيدُ عَلَيْهَا".

(صحيح) -انظر ما قبله.

(١٠٦) باب النهي عن اشتمال الصَمَّاء

٤٩٣٣ - عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصَمَّاء، وأن يحتبي في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

(صحيح): ق.

٤٩٣٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

(صحيح): ق.

(١٠٧) باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد

٤٩٣٥ - عن جابر: أن رسول اللّه ﷺ نهى عن اشتمال الصَمَّاء، وأن يحتبي في ثوب واحد.

(صحيح) -الترمذي ٢٩٢٨: م.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1081 (SanadKitab #1147, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.