٤٩٨٣ - عن سليمان بن يسار: أن ابن عباس أخبره: أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله ﷺ، - والفضل رديف رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله ﷿ في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يجزئ - قال محمود: فهل يقضي - أن أحج عنه؟ فقال لها:
"نَعَمْ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٩٨٤ - عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله ﷿ على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:
"نَعَمْ" وَذلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٩٨٥ - عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله ﷿ في الحج على عباده أَدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله ﷺ:
"نَعَمْ" فأخذ الفضل يلتفت إليها - وكانت امرأة حسناء -، وأخذ رسول الله ﷺ الفضل فحول وجهه من الشق الآخر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٠) باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه
٤٩٨٦ - عن ابن عباس: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أبى شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال:
"نَعَمْ! أرَأيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أكَانَ يُجْزِئ عَنْهُ؟! ".
(صحيح الإسناد).
(١١) باب الحكم باتفاق أهل العلم
٤٩٨٧ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال