"الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ".
وقال سويد (¬١): في هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة.
(صحيح): م ٦/ ٨٩.
٥١٤٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ، والعِنَبَةُ".
(صحيح): م - انظر ما قبله.
٥١٤٨ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر: خمر.
(صحيح الإِسناد مقطوع).
٥١٤٩ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر: خمر.
(صحيح الإِسناد أيضًا).
٥١٥٠ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكر حرام، والرزق الحسن حلال.
(صحيح الإسناد أيضًا).
(٢٠) باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها
٥١٥١ - عن ابن عمر قال: سمعت عمر ﵁ يخطب على منبر المدينة فقال: أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة؛ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وَالخَمْرُ ما خامر العقل.
(صحيح) - الترمذي ١٩٥٢: ق.
٥١٥٢ - عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁، على منبر رسول الله ﷺ يقول:
أما بعد، فإِن الخمر نزل تحريمها، وهي من خمسة؛ من العنب، والحنطة، والشعير، والتمر، والعسل.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٥١٥٣ - عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة؛ من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب.
(صحيح الإسناد).