Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 1138

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. (٢٨) باب النهي عن نبيذ الجر مفردا

(٢٦) باب النهي عن نبيذ الجِعَة وهو شراب يتخذ من الشعير

٥١٨٤ - عن علي كرم الله وجهه قال: نهاني النبي ﷺ، عن حلقة الذهب، والقسيِّ، والميثرة، والجِعَة.

(صحيح) - مضى ١٦٥ - ١٦٦ [٤٧٧٢].

٥١٨٥ - عن مالك بن عمير قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: انْهِنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال:

نهاني رسول الله ﷺ: عن الدُّبَّاء، والحنتم.

(صحيح) - مضى هناك [٤٧٧١].

(٢٧) باب ذكر ما كان ينبذ للنبي ﷺ فيه

٥١٨٦ - عن جابر: أن النبي ﷺ: كان يُنبذ له في تَور من حجارة.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٠: م.

ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها

(٢٨) باب النهي عن نبيذ الجر مفردًا

٥١٨٧ - عن طاووس قال: قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟

قال: نعم.

قال طاووس: والله إني سمعته منه.

(صحيح): م ٦/ ٩٦.

٥١٨٨ - عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال: نعم.

(صحيح): م أيضًا.

[قال أبو عبد الرحمن: زاد إبراهيم في حديثه والدباء].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1138 (SanadKitab #1147, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.