Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 1141

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. (٣٤) باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم

والمزفت، أن ينبذ فيهما.

(صحيح): م أيضًا.

٥٢٠٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المزفت، والقرع.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٢: م، خ مختصرًا.

(٣٢) باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير

٥٢٠٥ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن الدباء، والحنتم والنقير.

(صحيح): م- مضى ٣٠٥ [٥٢٠٤].

٥٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.

(صحيح): م ٦/ ٩٥.

(٣٣) باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت

٥٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والمزفت.

(صحيح): م- مضى قريبًا.

٥٢٠٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الجِرَار، والدُبَّاء، والظروف المزفتة.

(صحيح): م ٦/ ٩٢.

٥٢٠٩ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ: ينهى عن شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتًا، أو خلًا.

(حسن) - تيسير الانتفاع.

(٣٤) باب ذكر النهي عن نبيذ الدُبَّاء والنقير والمُقَيَّر والحنتم

٥٢١٠ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ: نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.

(صحيح): م- مضى آنفًا.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1141 (SanadKitab #1147, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.