Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. (٥٣) باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

٥٢٧٥ - عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁: أما بعد: فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين، ولكم واحد.

(صحيح) - الإرواء ٢٣٨٧.

٥٢٧٦ - عن الشعبي قال: كان علي ﵁: يرزق الناس الطلاء، يقع فيه الذباب، ولا يستطيع أن يخرج منه.

(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٧٧ - عن داود قال: سألت سعيدًا ما الشراب الذي أحله عمر ﵁ قال: الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه.

(صحيح بما قبله).

٥٢٧٨ - عن أبي الدرداء: أنه كان يشرب ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.

(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٧٩ - عن أبي موسى الأشعري: أنه كان يشرب من الطلاء، ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.

(صحيح موقوف) - الإرواء ٢٣٩٠.

٥٢٨٠ - عن سعيد بن المُسَيَّبِ، وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف؟ فقال: لا! حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث.

[صحيح الإسناد مقطوع].

٥٢٨١ - عن سعيد بن المُسَيَّب قال: إذا طبخ الطلاء على الثلث، فلا بأس به.

(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٢٨٢ - عن أبي رَجاء قال: سألت الحسن: عن الطِّلاء المُنَصَّف؟ فقال: لا تشربه.

٥٢٨٣ - عن بشير بن المهاجر قال: سألت الحسن. عما يطبخ من العصير؟ قال: ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث.

(حسن الإسناد مقطوع).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #1147, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.