٥٣٠٤ - عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البُخْتُج (¬١).
(صحيح الإِسناد أيضًا).
٥٣٠٥ - عن أبي مسكين قال: سألت إبراهيم (¬٢) قلت: إنّا نأخذ دُرْدُيَّ الخمر أو الطلاء فَنُنَظِّفهُ، ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثًا، ثم نصفيه، ثم ندعه حتى يبلغ، فنشربه؟
قال: يُكره.
(حسن الإِسناد مقطوع).
٥٣٠٦ - عن ابن شَبْرَمة قال: رحم الله إبراهيم: شَدَّدَ الناس في النبيذ، ورخص فيه.
(صحيح الإِسناد مقطوع).
٥٣٠٧ - عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحًا، إلا عن إبراهيم.
(صحيح الإِسناد مقطوع).
٥٣٠٨ - عن أبي أسامة (¬٣) يقول: ما رأيت رجلًا أطلب للعلم، من عبد الله بن المبارك الشامات، ومصر، واليمن، والحجاز.
(صحيح الإِسناد مقطوع).
(٥٨) باب ذكر الأشربة المباحة
٥٣٠٩ - عن أنس ﵁: قال كان لأم سُلَيمٍ قَدَح من عَيْدان.
فقالت: سقيت فيه رسول الله ﷺ كل الشراب؛ الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ.
(صحيح) - مختصر الشمائل ١٦٨: م.