Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 432

  1. ٢١ - كتاب الجنائز
  2. (٨٩) الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن

صلَّى الله عليه وسلَّم.

(صحيح) - ابن ماجه ١٥٥٦: م.

١٨٩٧ - عن عامر بن سعد: أن سعدًا لما حضرته الوفاة قال: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ نصبًا، كما فُعل برسول الله ﷺ.

(صحيح): م - انظر ما قبله.

١٨٩٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

"اللَّحْدُ لَنَا، والشَّقُّ لِغَيْرِنَا".

(صحيح) - ابن ماجه ١٥٥٤ [المشكاة ١٧٠١ أحكام الجنائز ١٤٥].

(٨٦) باب ما يُستحب مِنْ أعمَاق القبر

١٨٩٩ - عن هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله ﷺ:

"احفِرُوا، وَأعْمِقُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاثْنَيْن والثَّلاثَةَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ".

قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال:

"قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا".

قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، في قبر واحد.

(صحيح) - ابن ماجه ١٥٦٠ [المشكاة ١٧٠٣ الإرواء ٧٤٣].

(٨٧) باب ما يستحب من توسيع القبر

١٩٠٠ - عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أُحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقال رسول الله ﷺ:

"احْفِرُوا وَأَوسعُوا، وادْفنُوا الاثنَيْن والثَّلاثَةَ في القَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا".

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٨٨) وضع الثوب في اللحد

١٩٠١ - عن ابن عباس قال: جُعل تحت رسول الله ﷺ حين دُفن، قطيفة حمراء.

(صحيح): م.

(٨٩) الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن

١٩٠٢ - عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 432 (SanadKitab #1147, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.