Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 565

  1. ٢٤ - كتاب مناسك الحج
  2. (٢٩) باب الجبة في الإحرام

(٢٧) باب غَسل المُحْرِم

٢٤٩٥ - عن عبد الله بن عباس، والمِسْوَر بن مَخرَمة، أنهُما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه.

فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر، وهو مستتر بثوب. فسلمت عليه وقلت:

أرسلني إليك عبد الله بن عباس: أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال:

هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٤: ق.

(٢٨) باب النهي عن الثياب المصبوغة؛ بالوَرس، والزَّعفَران، في الإحرام

٢٤٩٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: أن يلبس المحرم، ثوبًا مصبوغًا بزعفران، أو بِوَرْس.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٠: ق [إرواء الغليل ١٠١٢].

٢٤٩٧ - عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب قال:

"لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا السَّراويلَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران، وَلا خُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٩: ق [إرواء الغليل ١٠١٢].

(٢٩) باب الجُبَّة في الإحرام

٢٤٩٨ - عن يَعلى بن أمية: أنه قال: لَيتني أرى رسول الله ﷺ وهو يُنزَلُ عليه، فبينا نحن بالجِعرّانَة، والنبي ﷺ في قُبَّة، فأتاه الوحي، فأشار إليَّ عمر: أنْ تَعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل، قد أحرم في جُبّة بعمرة، مُتَضَمِّخٌ بطِيب، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل، قد أحرم في جُبة؟

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 565 (SanadKitab #1147, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.