Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 598

  1. ٢٤ - كتاب مناسك الحج
  2. (٩١) باب النهي عن ذلك

(٨٧) باب قتل الحدأة

٢٦٥٦ - عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللّه! ما نقتل من الدواب، إذا أحرمنا قال:

"خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".

(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٢٣.

(٨٨) باب قتل الغراب

٢٦٥٧ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ سئل: ما يَقْتُلُ المحرم؟ قال:

"يَقْتُلُ: العَقْرَبَ، والفُوَيْسِقَةَ، والحِدَأةَ، وَالغُرَابَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ".

(صحيح) - ق، تقدم.

٢٦٥٨ - عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ:

"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، في الحَرَم وَالإِحرَام: الفَأرَةُ، وَالحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".

(صحيح) - ق، تقدم.

(٨٩) باب ما لا يقتله المحرم

٢٦٥٩ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللّه: عن الضَّبعُ، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول اللّه ﷺ؟ قال: نعم.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٥ (¬١).

(٩٠) باب الرخصة في النكاح للمحرم

(٩١) باب النهي عن ذلك

٢٦٦٠ - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه ﷺ:

"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبْ، وَلا يُنْكِحْ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٦٦: م.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 598 (SanadKitab #1147, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.