Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 706

  1. ٢٦ - كتاب النكاح
  2. (٦٨) باب إباحة التزوج بغير صداق

"كَمْ سُقْتَ إلَيْها" قال: زِنَة نَواة من ذهب. قال رسول الله ﷺ:

"أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٠٧: ق [إرواء الغليل ١٩٢٣].

٣١٤٤ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول الله ﷺ وعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرس فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار! قال:

"كَمْ أَصْدَقْتَها؟ " قال: زنة نواة من ذهب.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٦٨) باب إباحة التزوج بغير صداق

٣١٤٥ - عن علقمة، والأسود قالا: أُتيَ عبد الله (¬١): في رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها.

فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرًا؟

قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرًا -.

قال: أقول برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله: لها كمهر نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدة.

فقام رجل من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ فينا، في امرأة يقال لها: بَرْوَعُ بنت وَاشِق، تزوجت رجلًا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبّر.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٩١.

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة (¬٢).

٣١٤٦ - عن عبد الله: أنه أتي: في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبًا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدّة.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 706 (SanadKitab #1147, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.