Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 716

  1. ٢٧ - كتاب الطلاق
  2. (٥) باب الطلاق لغير العدة، وما يحتسب منه على المطلق

"مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّة الَّتِي أَمَرَ الله ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء".

(صحيح) - ق، مضى ١٣٨ [٣١٧٣].

٣١٨١ - عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر [عمر بن الخطاب] (¬١) ذلك للنبي ﷺ فقال [له]:

"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ - أَوْ حَامِلٌ -".

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٦ - ١٢٧: م.

(٤) باب الطلاق لغير العدة

٣١٨٢ - عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله ﷺ حتى طلقها، وهي طاهر.

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٨.

(٥) باب الطلاق لغير العدة، وما يحتسب منه على المطلق

٣١٨٣ - عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر: عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟! فإِنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي ﷺ فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. فقلت له: فيعتد بِتلكَ التطليقة؟ فقال: مَهْ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتحْمَقَ (¬٢).

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٧: ق.

٣١٨٤ - عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ يسأله، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال:

مَهْ! وَإِنْ عَجَزَ واسْتحْمَقَ.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 716 (SanadKitab #1147, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.