Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 736

  1. ٢٧ - كتاب الطلاق
  2. (٤٦) باب إذا عرض بامرأته، وشكت في ولده، وأراد الانتفاء منه

(٤٣) باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان

٣٢٥٢ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال:

"الله يعلمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كاذب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائبٌ؟ ".

قال لهما: ثلاثًا فأبيا، ففرق بينهما.

قال أيوب، وقال عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئًا، لا أراك تحدث به؟ قال: قال الرجل: مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهي أبعد منك".

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٩٥٣: ق.

(٤٤) باب اجتماع المتلاعنين

٣٢٥٣ - عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين:

"حِسابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذِب ولا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا".

قال: يا رسول الله، مالي، قال: "لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٤٥) باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه

٣٢٥٤ - عن ابن عمر قال: لاعن رسول الله ﷺ بين رجل وامرأته، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٦٩: ق.

(٤٦) باب إذا عرض بامرأته، وشكت (¬١) في ولده، وأراد الانتفاء منه

٣٢٥٥ - عن أبي هريرة، أن رجلًا من بني فَزَارة أتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 736 (SanadKitab #1147, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.