Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 743

  1. ٢٧ - كتاب الطلاق
  2. (٥٦) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

(٥٦) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

٣٢٨٠ - عن المِسوَر بن مَخرمة: أن سُبَيْعَةَ الأسلميَّة، نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله ﷺ فاستأذنت أن تَنكح، فأذن لها، فنكحت.

(صحيح) - ابن ماجة ٢٠٢٩: خ.

٣٢٨١ - عن المسور بن مخرمة، أن النبي ﷺ: أمر سُبَيْعَةَ أن تنكح، إذا تَعَلَّت من نفاسها.

(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

٣٢٨٢ - عن أبي السَّنابل قال: وضعت سُبَيْعَةُ حملها، بعد وفاة زوجها، بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تَعلت، تَشَوَّفت للأزواج، فَعِيب عليها فَذُكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال:

"مَا يَمْنَعُهَا، قَد انْقَضَى أجَلُهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٢٧: ق.

٣٢٨٣ - عن أبي سلمة قال: اختلف أبو هريرة، وابن عباس في المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حملها؛ قال أبو هريرة: تزوج. وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أُم سَلمة فقالت: توفي زوج سُبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر، نصف شهر. قالت: فخطبها رجلان، فَحَطَّت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تَفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تَحلين! قالت: فانطلقتُ إلى رسول الله ﷺ فقال:

"قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئتِ".

(صحيح) - الترمذي ١٢١٤: ق [إرواء الغليل ٢١١٣].

٣٢٨٤ - عن أبي سلمة قال: سُئل ابن عباس، وأبو هريرة، عن المتوفى عنها زوجها، وهي حامل؛ قال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة، إلى أم سلمة فسألها عن ذلك؟ فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان؛ أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل: لم تَحْلِل، وكان أهلها غُيَّبًا فَرَجا إذا جاء أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسول الله ﷺ فقال:

"قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئتِ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 743 (SanadKitab #1147, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.