Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 747

  1. ٢٧ - كتاب الطلاق
  2. (٥٩) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها، زوجها

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت.

[قال أبو عبد الرحمن:] اللفظ لميمون (¬٢).

(صحيح الإسناد).

٣٢٩٧ - عن عبد الله: أن سورة النساء القصرى، نزلت بعد البقرة.

(صحيح) - بما قبله.

(٥٧) باب عدة المتوفى عنها زوجها، قبل أن يدخل بها

٣٢٩٨ - عن ابن مسعود: أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود لها: مثل صداق نسائها، لا وَكسَ، ولا شَطط، وعليها العدة، ولها الميراث.

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود ﵁.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٩١ [تقدم].

(٥٨) باب الإحداد

٣٢٩٩ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرأَةِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَر مِنَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٥: م.

٣٣٠٠ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْجٍ".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٥٩) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها، زوجها

٣٣٠١ - عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَرَسُولِهِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا".

(صحيح) - ق، مضى ١٨٨ [٣٢٨٥].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 747 (SanadKitab #1147, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.