Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 749

  1. ٢٧ - كتاب الطلاق
  2. (٦٣) باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

(٦٢) باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر

٣٣٠٦ - عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت: توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له أن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها، فقال:

"امْكثِي في بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجَلَهُ".

(صحيح) - مضى ١١٩ - ٢٠٠ [٣٣٠٣].

(٦٣) باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

٣٣٠٧ - عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة: أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أُم حَبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا".

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، حين توفي أخوها، وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعًشْرًا".

وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ:

"لَا" ثم قال: "إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الحَوْلِ".

قالَ حُميدٌ: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عن رأس الحول؟

قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حِفْشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا، حتى تمر بها سنة، ثم تُؤتى بدَابَّة - حمار أو شاة أو

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 749 (SanadKitab #1147, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.