(١٠) باب النهي عن الولاية على مال اليتيم
٣٤٢٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ:
"يَا أَبَا ذَرٍّ: إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أحِبُّ لَكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثنَيْنِ، وَلا توَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيم".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٥٢: م [مختصر مسلم ١٢٠٣ وصحيح الجامع الصغير ٧٨٢٦].
(١١) باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
٣٤٢٩ - عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال:
"كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ، غَيْرَ مُسْرِف وَلا مُبَاذرٍ، وَلا مُتَأَثِّلٍ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٨ [إرواء الغليل ١٤٥٦].
٣٤٣٠ - عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬١)، و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (¬٢) قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه، فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ إلى قوله: ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (¬٣).
(حسن) - صحيح أبي داود ٢٥٥٥.
٣٤٣١ - عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم، فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله ﷿: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (¬٤) في الدِّينِ فَأحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
(حسن) - انظر ما قبله.