Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 794

  1. ٣٤ - كتاب العمرى
  2. (٣) باب ذكر الاختلاف على الزهزي فيه

٣٥٠٢ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.

٣٥٠٣ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٤ - عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله ﷺ قال:

"أيُّمَا رَجُلٍ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ، مَوْرُوثَةٌ".

(صحيح الإسناد).

٣٥٠٥ - عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ".

(صحيح): م- انظر ما سبق.

٣٥٠٦ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:

"أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذي يُعْطَاهَا، لا تَرْجعُ إلَى الَّذي أعْطَاهَا، لأَنَّهُ أعْطَى عَطَاء، وَقَعَتْ فَيه المَواريثُ".

(صحيح): م- انظر ما تقدم.

٣٥٠٧ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قضى: أنه من أعمر رجلًا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي أُعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها، ما وقع من مواريث الله وحقه.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ: قضى فيمن أُعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بَتَلةٌ، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثُنيَا.

قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٩ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:

"أيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ قال: قد أعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 794 (SanadKitab #1147, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.