قال أبو عبد الرحمن: قال ابن جريج: وأخبرني سليمان، أن طاووسًا أخبره عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر به وهو يطوف بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإِنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي ﷺ بيده ثم قال:
"قُدْهُ بِيَدِكَ".
(صحيح): خ- مضى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ [٢٧٣٣].
(٣١) باب النذر فيما لا يملك
٣٥٧٠ - عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
(صحيح) - م [٨/ ٧٨ وابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع ٧٥٤٦].
٣٥٧١ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْء في الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
(صحيح) - ق، مضى [برقم ٣٥٣٢، وابن ماجه عن بُريدة -نحوه- وإرواء الغليل ٢٥٧٦].
(٣٢) باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى
٣٥٧٢ - عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيت لها النبي ﷺ فقال:
"لِتمْشِ، وَلْتَرْكَبْ".
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٩: ق.
(٣٣) باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
(٣٤) باب نذر أن يصوم، ثم مات قبل أن يصوم
٣٥٧٣ - عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي ﷺ، وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها.
(صحيح) - أحكام الجنائز ١٦٩ - ١٧٠: ق نحوه.
(٣٥) باب من مات وعليه نذر
٣٥٧٤ - عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة: استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان