Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 820

  1. كتاب المزارعة
  2. (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك

(صحيح) - م ٥/ ١٢٣.

٣٦٤٤ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض، نكريها؛ بالثلث، والربع، والطعام المسمى.

(صحيح) - م أيضًا.

٣٦٤٥ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال: نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بثُلُثٍ، وَلا رُبُعٍ، وَلا طَعَام مُسَمَّى".

(صحيح) - م أيضًا.

٣٦٤٦ - عن رافع بن خديج قال: حدثني عمي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٥٨: م، خ ٢٣٤٦.

٣٦٤٧ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن: كراء الأرض بالدينار والوَرِق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات (¬١) وأقبال الجداول (¬٢).

فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

(صحيح) - م ٥/ ٢٤.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 820 (SanadKitab #1147, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.