Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 825

  1. كتاب المزارعة
  2. (٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة

[قال أبو عبد الرحمن:] رواه عيسى بن سهل بن رافع.

(٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة

٣٦٧٢ - عن محمد (¬١) قال: الأرض عندي، مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.

(صحيح الإسناد مقطوع).

٣٦٧٣ - عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله ﷺ شطرَ ما يخرج منها.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٧: ق.

٣٦٧٤ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله ﷺ شطر ثمرتها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٦٧٥ - عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو.

(صحيح الإسناد).

٣٦٧٦ - عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.

(صحيح الإسناد موقوف).

٣٦٧٧ - عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء.

(صحيح الإسناد مقطوع).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 825 (SanadKitab #1147, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.