Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 79

  1. ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة
  2. (٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى

"لا إنَّمَا هُوَ عِرْق" قال خالد: وفيما قرأت عليه، وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.

(صحيح) - وتقدم هناك.

(٧) باب الصفرة والكدرة

٣٥٦ - عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الصفرة، والكُدْرَة شيئًا.

(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٧: خ.

(٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (¬١)

٣٥٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن، ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي ﷺ، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (¬١) الآية فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.

فقالت اليهود: ما يدع رسول الله ﷺ شيئًا من أمرنا، إلا خالفنا. فقام أُسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فأخبرا رسول الله ﷺ، قالا: أنجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله ﷺ، تمعرًا شديدًا، حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله ﷺ هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما، فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.

(صحيح) - م، ومضى نصفه الأوّل ص ١٥٢ [٢٧٧].

(٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى

٣٥٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

(صحيح) - ومضى ١٥٣ [٢٧٨ وأداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 1، ص 79 (SanadKitab #1147, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.