بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٣٨ - كتابُ قَسْم الفيء
٣٨٥٣ - عن يزيد بن هرمز: أن نَجدة الحَروري (¬١) حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن: سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال:
هو لنا، لقربى رسول الله ﷺ، قسمه رسول الله ﷺ لهم.
وقد كان عمر عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم. وَأَبَى أن يزيدهم على ذلك.
(صحيح) - الإرواء ١٢٣٦، صحيح أبي داود ٢٤٣٨ - ٢٤٣٩: م.
٣٨٥٤ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة، إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟
قال يزيد بن هرمز: -وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة-، كتبت إليه: كتبت تسألني، عن سهم ذي القربى لمن هو؟
وهو لنا أهل البيت. وقد كان عمر دعانا إلى: أن يُنكح منه أيِّمنا، ويُحذي (¬٢) منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا. فأبينا، إلا أن يُسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه.
(صحيح) بما قبله- صحيح أبي داود ٢٤٣٩.
٣٨٥٥ - عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عمر بن الوليد، كتابًا فيه: وقَسمُ أبيك لك، الخمس كله!؟ وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر