٤٠٧١ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ، نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وَقَدْ كَانَ إذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بالمُصَلَّى.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٠٢.
(٤) باب ذبح الناس بالمصلى
٤٠٧٢ - عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله ﷺ، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة، رأى غنمًا قد ذبحت، فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ﷿".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٥٢: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٦٧].
(٥) باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء
٤٠٧٣ - عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: قام رسول الله ﷺ، ويدي أقصر من يده، فقال:
"أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال:
"مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٤.
(٦) باب العرجاء
٤٠٧٤ - عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره، أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، قال: فإن رسول الله ﷺ قال:
هكَذَا بيَدِهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رسول الله ﷺ، "أَرْبَعَة لا يَجْزينَ في الأضَاحَي، العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُهَا، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قال: فإِني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن؟ قال: "فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.