Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 943

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٣٩) باب بيع الزرع بالطعام

٤٢٣٥ - عن بُشَيْر بن يسار، عن أصحاب رسول الله ﷺ، أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا بخرصها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٣٦) باب اشتراء التمر بالرطب

٤٢٣٦ - عن سعد قال: سئل رسول الله ﷺ عن التمر بالرطب؟

فقال: لِمَنْ حَوْلَهُ:

"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٤ [إرواء الغليل ١٣٥٢].

٤٢٣٧ - عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر، فقال:

"أَيَنْقُصُ إذَا يَبسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٣٧) باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر

٤٢٣٨ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر.

(صحيح) - أحاديث البيوع: م.

(٣٨) باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام

٤٢٣٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ:

"لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٣٩) باب بيع الزرع بالطعام

٤٢٤٠ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه [وإن] (¬١) كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 943 (SanadKitab #1147, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.