Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 952

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

٤٢٨٠ - عن أبي صفوان قال: بعت من رسول الله ﷺ سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢١.

٤٢٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.

(صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢، أحاديث البيوع.

قال أبو عبد الرحمن: واللفظ لإسحاق [ابن إبراهيم أحد شيخي النسائي].

(٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

٤٢٨٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٦: ق.

٤٢٨٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٨٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٧: ق.

٤٢٨٥ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ بمثله، والذي قبله (¬١):

"حتى يقبضه".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٨٦ - عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يستوفى الطعام.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 952 (SanadKitab #1147, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.