Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 958

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٧٧) باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط

وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

(٧٣) باب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم نسيئة

٤٣١٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة.

(حسن صحيح) - الترمذي ١٢٥٤.

(٧٤) باب النهي عن بيع الثُنْيَا حتى تعلم

٤٣١٩ - عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثُنْيَا إلا أن تعلم.

(صحيح) - الترمذي ١٣١٣: ق.

٤٣٢٠ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٧٥) باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها

٤٣٢١ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:

"أيُّمَا امْرِئ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فِلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٢: ق.

(٧٦) باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله

٤٣٢٢ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال:

"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائع إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١١: ق.

(٧٧) باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط

٤٣٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر،

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 958 (SanadKitab #1147, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.